علي أصغر مرواريد

182

الينابيع الفقهية

المقنع باب اللقطة وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها . فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه . وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة . فإن ظهر صاحبها وإلا تصدقت بها . وإن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة . فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ، وإن كانت دون درهم فهي لك . وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك ، لا تعرفه . وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها . وإن كانت خرابا فهي لك . وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب . وإن وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه ودعه ، فإن بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاءه . وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله . فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة . وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه . فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك . واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهي بمنزلة واحدة . فإن وجدت لقيطة فهي حرة لا تسترق ولا تباع . فإن ولدت من الزنى فهو مملوك ، أعني ولدها ، إن شئت بعته وإلا أمسكته . باب ما هو اللقطة سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله ع : عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم . هل يرده عليه قال : لا يرده عليه ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل . وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة